القاضي النعمان المغربي

181

دعائم الإسلام

وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب أن الغسل يوم الجمعة من السنة ( 1 ) . وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : ولا تدع الغسل يوم الجمعة ، فإنه من السنة ، وليكن غسلك قبل الزوال . وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته . وعن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : ولا تدع يوم الجمعة الطيب ولباس صالح ثيابك . وعنه ( ع ) أنه قال : في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها حاجة إلا أعطاه ، وهي من حين تزول الشمس إلى حين ينادى بالصلاة ( 2 ) . وعن علي ( ع ) أنه قال : ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق ( 3 ) إلا في مصر جامع . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : أتى رسول الله ( صلع ) بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام ، منها صلاة لا يسع أحدا أن يتخلف عنها إلا خمسة : المرأة والصبي والمسافر والمريض والمملوك ، يعنى ( 4 ) صلاة الجمعة مع الإمام العدل . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزت عنهما ، يعنى من صلاة الظهر . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا ( 5 ) . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : يجمع ( 6 ) القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة عليهم . وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتي ( 7 ) .

--> . قائمة . D , C ( 2 ) . وليكن غسلكم قبل الزوال add ( . mar ) D , C ( 1 ) التشريق صلاة العيد أخذ من شروق الشمس لان ذلك وقتها والمشرق المصلى ، من الغريبين ، . T gl ( 3 ) . Riwaya omitted in T ( 5 ) . يعنى T , D ; وهي S , E , C ( 4 ) . جمع القوم تجميعا أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها من ص . T gl ( 6 ) . وهو الحج الأصغر D add , C ( 7 )